مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

26

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

* إسلام الأخرس : لا خلاف « 1 » في كفاية الإشارة « 2 » المفهمة « 3 » للأخرس ؛ لما دلّ على قيام الإشارة مقام اللفظ لغير القادر عليه « 4 » ، ولما روي أنّ رجلا جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومعه جارية أعجميّة أو خرساء ، فقال : يا رسول اللّه عليّ عتق رقبة فهل تجزي عنّي هذه ؟ فقال لها النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أين اللّه ؟ » فأشارت إلى السماء ، ثمّ قال لها : « من أنا ؟ » فأشارت إلى أنّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقال له : « أعتقها فإنّها مؤمنة » « 5 » . نعم ، لو كانت الإشارة غير مفهمة فقد اشترط بعضهم اقترانها بالصلاة لتكون قرينة على إرادة الدخول في الإسلام « 6 » . ولو أضاف الأخرس إلى الإشارة تحريك اللسان والكتابة كان أولى « 7 » . هذا كلّه في الأخرس . وهذا أيضا خلاف بينهم في موارد ترجع بأجمعها إلى وضوح الإعلان والإبراز ؛ لهذا نجدهم يفضلون أفضل الأشكال التي توجب الوثوق بتحقق الدخول في الإسلام . ب - الإبراز الفعلي للإسلام : أمّا الإسلام بالفعل فيكون بإتيان بعض الأعمال كالصلاة والصوم والاعتكاف والحجّ ، لكن تعدّدت الآراء في هذا الموضوع مركّزة على نموذج الصلاة . ويبدو أنّ جملة وافرة من كلماتهم كانت تتمحور حول المرتدّ ، في إمكانية جعل الصلاة رجوعا له وتوبة عن ارتداده أم لا ؟ فمن جهة ذهب المشهور إلى عدم كفاية الصلاة لتحقّق الدخول في الإسلام « 8 » ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى

--> ( 1 ) جواهر الكلام 33 : 201 . ( 2 ) القواعد 3 : 298 . الدروس 2 : 182 . الروضة 3 : 21 . ( 3 ) المسالك 10 : 40 . مشارق الشموس : 431 . جواهر الكلام 38 : 181 . وفي المبسوط ( 4 : 181 ) عبّر ب « المعقولة » . ( 4 ) كشف اللثام 9 : 136 . جواهر الكلام 33 : 201 . ( 5 ) المسالك 10 : 40 . مشارق الشموس : 431 . كشف اللثام 9 : 136 . جواهر الكلام 33 : 201 . وانظر : تلخيص الحبير 3 : 222 . ح 1616 . كنز العمال 1 : 412 ، ح 1746 . ( 6 ) مشارق الشموس : 431 . وانظر : المسالك 10 : 41 . ( 7 ) كشف الغطاء 4 : 349 . ( 8 ) المعتبر 2 : 432 . التذكرة 4 : 315 . المسالك 15 : 32 .